وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 353 ] رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم. ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (2). والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (33916) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة (1) والنفساء. (33917) 9 - وبالاسناد عن يونس، عن (عبد الله بن بكير) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكل عيب لا يراه الرجل. (33918) 10 - وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ________________________________________ (1) التهذيب 6: 264 / 705 والاستبصار 3: 23 / 73 (2) الفقيه 3: 31 / 94 8 - الكافي 7: 391 / 6 (1) العذرة: البكارة (الصحاح - عذر - 2: 738) 9 - الكافي 7: 391 / 7 التهذيب 6: 271 / 732 (1) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير 10 - الكافي 7: 391 / 8 (*) ________________________________________