وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 346 ] ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). (33897) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن محمد مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. (33898) 5 - وعنه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال (1): تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2). وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين باسناده (3) عن الحسن بن محبوب (4). أقول: ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده - وفي نسخة لا يجوز - وهو محمول على التقية ________________________________________ (1) التهذيب 6: 248 / 633 والاستبصار 3: 15 / 41 4 - الفقيه 3: 28 / 81 5 - الفقيه 3: 26 / 69 (1) في نسخة زيادة: لا (هامش المخطوط) (2) التهذيب 6: 249 / 636 (3) في الاستبصار زيادة: عن احمد بن محمد (4) الاستبصار 3: 16 / 44 (*) ________________________________________