[ 345 ] شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير (1) الحديث. (33893) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان (1). 23 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما (33894) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. (33895) 2 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله. (33896) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ________________________________________ (1) في المصدر: الكثير 6 - الفقيه 3: 27 / 79 (1) ياتي في الباب 2 من ابواب موجبات الضمان الباب 23 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 7: 389 / 1 والتهذيب 6: 248 / 634 والاستبصار 3: 15 / 42 2 - الكافي 7: 39 / 3 (1) التهذيب 6: 248 / 635 والاستبصار 3: 16 / 43 3 - الكافي 7: 389 / 2 (*) ________________________________________