[ 347 ] (33899) 6 - وباسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب - إلى أن قال: قلت: أرأيت إن اعتق نصفه تجوز (1) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته. أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقية، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق، ذكره الصدوق والشيخ (2) وغيرهما (3). (33900) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا. (33901) 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان (1)، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير. ________________________________________ 6 - الفقيه 3: 29 / 86 (1) في المصدر: اتجوز (2) راجع التهذيب 6: 249 / ذيل 639 والاستبصار 3: 16 / ذيل 47 (3) راجع الوافي 2: 145 ابواب القضاء والشهادات 7 - التهذيب 6: 250 / 642 والاستبصار 3: 17 / 50 8 - التهذيب 6: 250 / 640 والاستبصار 3: 17 / 48 (1) في نسخة: ابن عثمان (هامش المخطوط) (*) ________________________________________