[ 344 ] حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. (33890) 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا كل ما قبله. أقول: قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه (عليه السلام) يكون مخصوصا بما مر (2) وبما يأتي (3). (33891) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله (1). (33892) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ 3 - الكافي 7: 388 / 1 (1) التهذيب 6: 251 / 644 (2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب (3) ياتي في الحديث الاتي من هذا الباب 4 - الكافي 7: 389 / 6 (1) التهذيب 6: 252 / 649 5 - التهذيب 6: 252 / 650 (*) ________________________________________