[ 343 ] (33886) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر فقال: تجعل شهادته نحوا (1) من شهادة هؤلاء. (33887) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (2). 22 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ (33888) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه. (33889) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن ________________________________________ 3 - التهذيب 6: 252 / 650 (1) في نسخة: خيرا (هامش المخطوط) 4 - التهذيب 6: 250 / 643، والاستبصار 3: 18 / 51 (1) الفقيه 3: 28 / 80 (2) ياتي في الباب 41 من هذه الابواب الباب 22 فيه 6 احاديث 1 - الكافي 7: 389 / 2، والتهذيب 6: 251 / 645 2 - الكافي 7: 389 / 3، والتهذيب 6: 251 / 646 (*) ________________________________________