وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] 8 - باب ان ولد الزنا لا يرثه الزانى ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للامام، وأن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه. [ 32990 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1). وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). [ 32991 ] 2 - وعنه عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسن القمي مثله (1). ________________________________________ الباب 8 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 9: 346 / 1242، والاستبصار 4: 185 / 693. (1) الكافي 7: 163 / 1. (2) التهذيب 9: 346 / 1243. 2 - التهيذب 9: 343 / 1233، والاستبصار 4: 182 / 685. (1) التهذيب 8: 182 / 637. (*) ________________________________________