وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 275 ] ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الاشعري (2). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري (3). ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الاشعري مثله (4). [ 32992 ] 3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فانه مات وله مال من يرثه ؟ قال: الامام. ورواه الصدوق باسناده عن يونس (1). أقول: لعله (عليه السلام) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك. [ 32993 ] 4 - وعنه عن على بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته. ________________________________________ (2) الكافي 7: 163 / 2. (3) الكافي 7: 164 / 4. (4) الفقيه 4: 231 / 738. 3 - التهذيب 9: 343 / 1234، والاستبصار 4: 183 / 686. (1) الفقيه 4: 231 / 739. 4 - التهذيب 9: 343 / 1232. (*) ________________________________________