وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 273 ] ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه. أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب، ولعله مخصوص بموته بعد الاب ويكون التبري المذكور غير معتبر لما مر (2). [ 32989 ] 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لاقرب الناس إليه. أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الاب بل يمكن أن يكون المراد أن الميراث للاب لانه أقرب الناس إليه، فان لم يكن موجودا فلاقرب الناس إليه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه قال: لاقرب الناس إلى أبيه (1). قال الشيخ: ليس في الخبرين أنه نفى الولد بعد أن أقر به وإلا لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وإن كان نسبه صحيحا. انتهى. وقد تقدم ما يدل على حكم الوصية في محله (2). ________________________________________ (2) مر في الباب 6 من هذه الابواب. 3 - التهذيب 9: 349 / 1253، والاستبصار 4: 185 / 697. (1) الفقيه 4: 229 / 731. (2) تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________