وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 272 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا (2) وغيرها (3)، ويأتي ما يدل عليه (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (5). 7 - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى باخراجه من الميراث. [ 32987 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث. ورواه الصدوق كما مر (2). [ 32988 ] 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن (بريد بن خليل) (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال: ________________________________________ (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 43 من أبواب الوصايا. (3) تقدم في الباب 102 من أبواب أحكام الاولاد. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب من هذه الابواب. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 300 / 1074، والاستبصار 4: 153 / 579. (1) وردت في الاصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار. (2) مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الازواج. 2 - التهذيب 9: 348 / 1252، والاستبصار 4: 185 / 696. (1) في المصدر: يزيد بن خليل. (*) ________________________________________