وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 54 ] - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكفن من جميع المال. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاول في أحاديث كثيرة (2)، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى (3). 32 - باب وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه (3008) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. (3009) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل (1). ________________________________________ = الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا. (1) الفقيه 4: 143 / 490. (2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 27 والحديث 1 من الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا. الباب 32 فيه حديثان 1 - الفقيه 4: 143 / 491، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 1: 445 / 1439. (1) تقدم في الباب 14 من أبواب غسل الميت. (*) ________________________________________