[ 53 ] (3005) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق (عليه السلام) أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب: يجوز ذلك، والحمد لله. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة، أو القرآن كله. (3006) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) وفي (إكمال الدين): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - أن موسى بن جعفر (عليه السلام) كفن بكفن فيه حبرة، استعملت له بألفين وخمسمائة دينار، عليها القرآن كله. 31 - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال. (3007) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان ________________________________________ 3 - الاحتجاج 2: 489. (1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب. (2) يأتي في الاحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحج. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 100 / 5 واكمال الدين: 39. الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 437 / 1407 ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب، وأورده عن = (*) ________________________________________