[ 55 ] 33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فإن حصل له كفنان كفن بواحد، وكان الاخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به. (3010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره، فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنما هذا شئ صار إليه (1) بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن أحمد بن محمد (2). 34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال. (3011) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن سندي بن شاهك قال ________________________________________ الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 445 / 1440. (1) في هامش الاصل عن قرب الاسناد: إليهم. (2) قرب الاسناد: 130. الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1: 120 / 577. (*) ________________________________________