[ 70 ] في الحدود (2). 29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم انها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك [ 30023 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينه، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، انهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الاسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه. ورواه الصدوق باسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. (1) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (4) ويأتي ما يدل (هامش) (2) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد. الباب 29 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6: 237 / 2. (1) الفقيه 3: 211 / 976. (2) التهذيب 9: 72 / 307. (3) التهذيب 9: 72 / 306. (4) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات. ________________________________________