[ 69 ] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبي المغرا مثله (1) محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحلبي مثله (2). [ 30021 ] 9 - في (عيون الاخبار) عن محمد بن أحمد السنانى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفى، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسنى، عن ابراهيم بن أبي محمود، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: حدثنى أبي موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن أبيه جعفر ابن محمد بن على (عليهم السلام)، انه قال - في حديث -: من زعم ان الله يجبر العباد على المعاصي، أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئا. [ 30022 ] 10 - على بن محمد الخزاز في الكفاية، عن على بن الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميرى، عن عمر بن على العبدى، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان، عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: يا يونس من زعم ان لله وجها كالوجوه فقد اشرك، ومن زعم ان له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل على ذبيحة المرتد (هامش) (1) الكافي 6: 236 / 1. (2) الفقيه 3: 210 / 970. 9 - عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124 / 16. 10 - كفاية الاثر: 256، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث 26 من الباب 10 من أبواب حد المرتد. (1) تقدم في احديث 16 من الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي البابين 26 و 27 من هذه الابواب. ________________________________________