[ 71 ] عليه (5). 30 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها، و انه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين [ 30024 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) - وانا عنده - عن قطع اليات الغنم ؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: ان في كتاب على (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت، لا ينتفع به. ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلى مثله (1). [ 30025 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح (1) بها ؟ قال: أما تعلم انه يصيب اليد والثواب، وهو حرام ؟ (هامش) (5) يأتي في الحديث من الباب 38 من هذه الابواب. الباب 30 فيه 4 احاديث 1 - الكافي 6: 254 / 1. التهذيب 9: 78 / 330. (1) الفقيه 3: 209 / 967. (2) الكافي 6: 255 / 3. أورده في الباب 32 من أبواب الاطعمه المحرمة. (1) اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، (الصحاح 1: 380). ________________________________________