[ 66 ] أسباط، عن اسماعيل بن عباد، عن عامر بن علي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث. أقول: تقدم وجهه. (1) [ 30012 ] 46 - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (1) قال: عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فانهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا ذبائحكم، فكيف تستحلون ذبائحهم ؟ أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ويأتي ما يدل عليه (4). 28 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية. [ 30013 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن (هامش) (1) تقدم في ذى الحديث 41 من هذا الباب. 46 - تفسير القمي 1: 163. (1) المائدة 5: 5. (2) تقدم في الباب 26 من هذه الابواب. (3) تفرم في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر. (4) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 10 احاديث 1 - التهذيب 9: 71 / 300 والاستبصار 4: 88 / 336. ________________________________________