[ 65 ] يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والابله، وغير ذلك، والله اعلم. [ 30008 ] 42 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يذبح لك اليهودي، ولا النصراني أضحيتك. الحديث. ورواه الكليني كما مر في الحج (1). [ 30009 ] 43 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها. أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الاخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين. [ 30010 ] 44 - قال: وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر (1) الله عزوجل. [ 30011 ] 45 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن علي بن شريف، عن علي بن (هامش) 42 - الفقيه 2: 299 / 1486، وورد في التهذيب 9: 64 / 273 نحوه، وأورد بتمامه في الحديث 1 من باب 36 من أبواب الذبح. (1) مر في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج. 43 - الفقيه 3: 210 / 971. (1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب. 44 الفقيه 3: 210 / 971. (1) في نسخة: اسم الله عزوجل عليها (هامش المخطوط). 45 - بصائر الدرجات: 353 / 5. ________________________________________