[ 67 ] الحسن، عن يوسف بن عقيل (1) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه. [ 30014 ] 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل. [ 20015 ] 3 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: (لا تحل) (1) ذبائح الحرورية. [ 30016 ] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن على، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من اخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال اي شئ تسألني أن اقول ؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ فقال: نعم واعظم عند الله من ذلك، ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض. [ 30017 ] 5 - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف (هامش) (1) في التهذيب: الحسن بن يوسف بن عقيل. 2 - التهذيب 9: 9: 71 / 301، والاستبصار 4: 87 / 332 3 - التهذيب 9: 71 / 302، والاستبصار 4: 87 / 333 (1) في الاستبصار: لم تحل (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيب. 4 - التهذيب 9: 71 / 303، والاستبصار 4: 334 87. 5 - التهذيب 9: 70 / 298، والاستبصار 4: 86 / 330، أورده في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الابواب. ________________________________________