وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: إذا سمعتهم يسمون، (وشهد) (1) لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم. [ 30006 ] 40 - وباسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن البرقى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): أهدى إلى قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فاكله ؟ فقال: لا بأس به. [ 30007 ] 41 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه اسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال: نعم. قال الشيخ: هذه الاخبار لا تقابل تلك، لانها أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل، قال: ولو سلمت من ذلك لاحتلمت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام ؟ الثاني: أن يكون وردت للتقية، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة. واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا. أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، وكلها (هامش) (1) في المصدر: أو شهد. 4 0 - التهذيب 9: 69 / 296، والاستبصار 4: 86 / 328. 41 - التهذيب 9: 70 / 299، والاستبصار 4: 86 / 329. ________________________________________