[ 47 ] 24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى إذا سدد [ 29952 ] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصى فقال: لا بأس. [ 29953 ] 2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبى والخصى (*) والمرأة إذا اضطروا إليه. [ 29954 ] 3 - وفي حديث ابن اذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله وكذلك الصبى وكذلك الاعمى إذا سدد. أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة. باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به [ 29955 ] 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبى إذا اضطروا إليه. ________________________________________ الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 - 238 / 6 2 - تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الابواب. 3 - تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3: 210 / 969. ________________________________________