[ 48 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه. (2) 26 - باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة [ 29956 ] محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الاعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (عليه السلام) يقول: انما هو الحبوب واشبابها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله. (2) [ 29957 ] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ________________________________________ (1) تقدم في الابواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب. الباب 26. فيه 11 حديثا 1 - الكافي 6: 240 / 10. (1) المائدة 5: 5، (2) التهذيب 9: 64 / 270. 2 - الكافي 6: 239 / 2. (*) ________________________________________