[ 46 ] [ 29949 ] 10 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبى قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة) الصبى والخصى والمرأة إذا اضطروا إليه. أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع بدليل حديث الجارية وغيره. [ 29950 ] 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت (1) عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه. [ 29951 ] 12 - ] عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (1) وغيره (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) ________________________________________ 10 - الكافي 6: 238 / 4. 11 - تفسير العياشي 1: 375 / 86. (1) في المصدر: سألته. 12 - قرب الاسناد: 51. (1) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب، وفي الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح. (3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الابواب. (*) ________________________________________