وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] [ 29946 ] 7 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. [ 29947 ] 8 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله وكذلك الصبى (1) وكذلك الاعمى إذا سدد. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن اذينة عن رهط رووه عنهما (عليهما السلام) جميعا مثله. (2) وروى الذى قبله باسناده عن ابن مسكان مثله الا انه قال: فذكر اسم الله حلت ذبيحته. [ 29948 ] 9 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلى بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا اراد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله. ________________________________________ 7 - الكافي 6: 237 / 3، والتهذيب 9: 73 / 308، والفقيه 3: 212 / 983. 8 - الكافي 6: 238 / 5، والتهذيب 9: 73 / 311. (1) ليس في الكافي. (2) الفقيه 3: 212 / 982. 9 - الكافي 6: 238 / 7، ورواه الصدوق في الفقيه 3: 212 / 984. (1) التهذيب 9: 74 / 313. ________________________________________