وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] قال الشيخ: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به، لان الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما. أقول: فيمكن حمله على التقية في الرواية، لان روايه من العامة، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا، وعلى كون الحكم منسوخا، ونقله للتقية. وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا (2)، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي عموما (3). 24 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن. (2988) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه. (2989) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث، ولا يعاد الغسل. (2990) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت ________________________________________ = والحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض (منه قده). (2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 11 من أبواب لباس المصلي. الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3: 156 / 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب غسل الميت. 2 - الكافي 3: 156 / 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب غسل الميت. 3 - التهذيب 1: 436 / 1405، وأورده في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب غسل الميت. (*) ________________________________________