[ 47 ] الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، مثله (2). (2991) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن. أقول: وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني، ولا تصريح فيه بإصابة النجاسة الكفن، وقد جمع جماعة من الاصحاب بين الاحاديث بحمل الغسل على ما قبل الدفن، والقرض على ما بعده (1). 25 - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها. (2992) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الاديم (1) أو مثل الاديم نظيف، ثم تكفن بعد ذلك، ويحشى القبل والدبر بالقطن. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال: وتنظف ثم يحشى القبل والدبر، ثم تكفن بعد ذلك (2). ________________________________________ (1) في الكافي قرض بالمقراض، وكذلك كتبه المصنف، ثم شطب على (بالمقراض) وكتب فوقه (عنه) وفي المصدر: منه. وفي هامش المخطوط ما نصه: فيه إشعار بأن الرطوبة الخارجة منه بعد الغسل نجسة، بل ظاهره ذلك فتدبر (منه قده). (2) الكافي 3: 156 / 1. 4 - التهذيب 1: 450 / 1458. (1) تقدم ما يوافق الحديث في الباب 32 من أبواب غسل الميت. الباب 25 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1: 324 / 947. (1) في الفقيه: الادم (هامش المخطوط). (2) الفقيه 1: 93 / 427. (*) ________________________________________