[ 45 ] أقول: ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه (1). 23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض. (2986) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد (1) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (3). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، مثله (4). (2987) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة (1)، ونعم الاضحية الكبش الاقرن. ________________________________________ (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 23 من هذه الابواب. الباب 23 فيه حديثان * - القز من الثياب: هو الذي يعمل من الابريسم (لسان العرب 5: 395). 1 - الكافي 3: 149 / 12. (1) ورد في هامش المخطوط: الحسين في التهذيب وفي موضع آخر: الحسن. (2) في نسخة: القصب (هامش المخطوط). (3) الفقيه 1: 90 / 415. (4) التهذيب 1: 435 / 1396، والاستبصار 1: 211 / 744. 2 - التهذيب 1: 437 / 1406، والاستبصار 1: 211 / 743. (1) نقل الشهيد في الذكرى عن أهل اللغة تفسير الحلة، وقال: لا إشعار فيه بكونه حريرا. (*) ________________________________________