وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 363 ] يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل فقال: كل (1) لا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن على الحلبي مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله (3). (29753) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل أكله ؟ قال: نعم إذا سمى. (29754) 5 - وعنه عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق (صيدا أو حمارا) (1) فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل ؟ فقال: إذا ادرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) في التهذيب: كله (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 203 / 920. (3) التهذيب 9: 33 / 133. (4) قرب الاسناد: 117. (5) قرب الاسناد: 118. (1) في المصدر: حمارا أو ظبيا. (2) يأتي في الابواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الابواب. (*) ________________________________________