وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 362 ] 16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين. (29750) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذى قتله فليأكل منه إن شاء. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين (عليه السلام) مثله (1). (29751) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذى قبله. (29752) 3 - وعن أبي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد ________________________________________ الباب 16 فيه 5 أحاديث (1) الكافي 6: 210 / 2، والتهذيب 9: 34 / 138. (1) الفقيه 3: 204 / 930. (2) الكافي 6: 209 / 1. (1) التهذيب 9: 34 / 137. (3) الكافي 6: 210 / 6. (*) ________________________________________