وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] 17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده (29755) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ؟ قال: لا بأس به. (29756) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وقال في أيل (1) يصطاده رجل فيقطعه الناس والرجل يتبعه (2) أفتراه نهبة ؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (3) وكذا الذى قبله. (29757) 3 - وعنه عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال: كله. ________________________________________ الباب 17 فيه 4 احاديث (1) الكافي 6: 209 / 1، التهذيب 9: 34 / 137، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (2) الكافي 6: 210 / 2، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب. (1) الأيل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والإيل لغة فيه. (حياة الحيوان 1: 106). (2) في التهذيب: يمنعه (هامش المخطوط). (3) التهذيب 9: 34 / 138. (3) الكافي 6: 211 / 9. (*) ________________________________________