وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 79 ] المرادى - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال: للذى يعتق. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد (1). أقول: حمله الشيخ على ما إذا توالى إليه وضمن جريرته لما مر (2)، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول يعنى: ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه يتوالى إلى من شاء ويمكن حمله على الولاء اللغوى فانه يسمى مولاه دون الولاء الشرعي الذى يوجب الميراث لما مر (3). (29147) 6 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق. أقول: ذكر الشيخ: انه انما جعلهما سواء في العتق ونحن نقول به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء ؟ انتهى. يعنى: انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوى أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدم ما يدل على المقصود (1) وعلى الحكم الاخير (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 79 / 283. (2) مر في الحديث 1 من هذا الباب. (3) مر في احاديث هذا الباب وفي الباب 41 من هذه الابواب. (6) التهذيب 8: 257 / 932، والاستبصار 4: 27 / 87. (1) تقدم في الباب 36، وفي الحديث 2 من الباب 40، وفي الباب 41 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 22 من هذه الابواب. (3) يأتي في الابواب 1 و 2 و 3 ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة. (*) ________________________________________