وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 78 ] شئ ويشهد على ذلك شاهدين. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذا الذى قبله. ورواه في (المقنع) مرسلا (2). ورواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب مثله (3). (29144) 3 - وعنه عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه، وقال: إذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ولا يرثه الا من أحب أن يرثه فان احب ان يرثه ولى نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين. (29145) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له. (29146) 5 - وعنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير - يعنى: ________________________________________ (1) الفقيه 3: 80 / 289. (2) المقنع: 160. (3) الكافي 7: 171 / 6. (3) التهذيب 8: 257 / 933، والاستبصار 4: 27 / 88. (4) التهذيب 8: 256، والاستبصار 4: 26 / 83، واورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب. (5) التهذيب 8: 256 / 931، والاستبصار 4: 26 / 86. (*) ________________________________________