وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 80 ] 44 - باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها واستحباب استئذانه وحكم العتق في المرض والوصية به. (29148) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع وامها زينب بنت رسول الله (عليه السلام) فتزوجها بعد على (عليه السلام) المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين (عليهما السلام) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان -: اعتقت فلانا واهله ؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم، أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ ايضا والصدوق كما تقدم في الوصايا (1). (29149) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولاهبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في زكاة أو بر والديها اوصلة قرابتها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب (1). ________________________________________ الباب 44 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 258 / 936. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 49 من ابواب احكام الوصايا. (2) التهذيب 8: 257 / 935، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النذر. (1) الفقيه 3: 277 / 1315. (*) ________________________________________