وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] 43 - باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا ضامن جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا من نكل بمملوكه فانعتق (29142) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب (1) عن عمار بن أبي الاحوص قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) (2) فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزوجل، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله (3). (29143) 2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لى من ميراثك شئ، ولا على من جريرتك ________________________________________ الباب 43 فيه 6 احاديث (1) التهذيب 8: 256 / 930، والاستبصار 4: 26 / 85، والفقيه 3: 81 / 291، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة. (1) في الكافي زيادة: عن ابن رئاب. (2) النساء 4: 92. (3) الكافي 7: 171 / 2. (2) التهذيب 8: 256 / 929، والاستبصار 4: 26 / 84، واورده في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب. (*) ________________________________________