وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] ويأتي في المواريث ما يدل على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاناث (8)، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقية (9) مع أن هذا غير صريح في المنافاة. 41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام (29133) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الصدوق باسناده عن شعيب (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (3). ________________________________________ (8) يأتي في الباب 1 من ابواب ميراث ولاء العتق. (9) راجع التهذيب 9: 331 / 1191. الباب 41 فيه حديثان (1) الكافي 7: 172 / 8، واورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة. (1) التهذيب 8: 255 / 927. (2) الفقيه 3: 80 / 290. (3) الكافي 7: 171 / 4. (*) ________________________________________