وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 74 ] أقول: لعل المراد: بيت مال الامام، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى (4) ويأتي (5). (29134) 2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان - يعنى: عبد الله - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). 42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه (29135) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ________________________________________ (4) مضى في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 43 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 256 / 928، والاستبصار 4: 26 / 83، واورده في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب. (1) الكافي 7: 171 / 5. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 22، وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 43 من هذه الابواب، وفي الابواب 1 - 6 من ابواب ولاء ضمان الجريرة. الباب 42 فيه 7 احاديث (1) التهذيب 8: 258 / 937، والاستبصار 4: 25 / 79. (*) ________________________________________