وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 72 ] رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه (1)، فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه (في ظهار، أو شكر) (2)، أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (3) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التى على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذى اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذى اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذى اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن على بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب (4). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5). أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (6) ويأتي ما يدل عليه (7)، ________________________________________ (1) في الفقيه: كسبه (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: في نذر أو شكر (هامش المخطوط). (3) أضاف في الفقية: وجريرته. (4) الكافي 7: 171 / 7. (5) الفقيه 3: 81 / 293. (6) تقدم في الباب 39 من هذه الابواب. (7) يأتي في الباب 41 من هذه الابواب. (*) ________________________________________