وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] سالم الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني، قال: ولايكون للذى اعتقها عن امه من ولائها شئ. 40 - باب ان المعتق إذا مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للامر. (29131) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى في رجل حرر رجلا واشترط ولاه (1) فتوفى الذى اعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (2) في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل. أقول: قد حمله الشيخ على التقية (3) لما يأتي في المواريث (4). (29132) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان عليه عتق ________________________________________ الباب 40 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 254 / 923، والاستبصار 4: 24 / 77. (1) في المصدر: ولاءه. (2) احتق: تخاصم (الصحاح 4 / 1461). (3) راجع التهذيب 9: 331 / ذيل 1190 و 1191، والاستبصار 4: 173 / ذيل 652. (4) يأتي في الحديث 10 من الباب 1 من ابواب ميراث ولاء المعتق. (2) التهذيب 8: 254 / 925، والاستبصار 4: 23 / 76. (*) ________________________________________