وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمد (2) والذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ذكر الشيخ (3): ان نفى كون الولد مولى صحيح لان المولى في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفى الولاء عن الولد. 39 - باب ان المرأة إذا اعتقت ثم ماتت انتقل الولاء إلى عصبتها دون اولادها ذكورا كانوا أو اناثا، وكذا إذا ماتت واوصت ان يعتق عنها. (29128) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها. (29129) 2 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بنى ابيها. (29130) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن ________________________________________ (2) التهذيب 8: 253 / 918، والاستبصار 4: 23 / 74. (3) إدعى الشيخ الاجماع على ذلك (منه قده). الباب 39 فيه 3 احاديث (1) التهذيب 8: 253 / 921، والاستبصار 4: 25 / 80. (2) التهذيب 8: 254 / 922، والاستبصار 4: 25 / 81. (3) التهذيب 8: 254 / 924، والاستبصار 4: 25 / 82. (*) ________________________________________