وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 44 ] عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه: انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله (1). محمد بن على بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3). (29070) 3 - قال الصدوق: وروى في امرأة قطعت يدى (1) وليدتها: انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها. أقول: وتقدم ما يدل على جواز بيع الخصى وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال (2). 23 - باب ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق إلا إذا صار أشل أو اعرج أو اعور (29071) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ________________________________________ (1) الكافي 7: 172 / 9. (2) الفقيه 3: 85 / 306. (3) المقنع: 160. (3) الفقيه 3: 85 / 307، والمقنع: 160. (1) في نسخة: ثدي (هامش المخطوط). (2) تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من ابواب جهاد العدو. الباب 23 فيه 8 احاديث (1) الكافي 6: 189 / 4، والتهذيب 8: 222 / 799. (*) ________________________________________