وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] (29066) 2 - وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز عتق السكران (29067) 3 - وعن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها ؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ فقال: لا يجوز. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذى قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 22 - باب ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا (29068) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29069) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد ________________________________________ (2) الكافي 6: 191 / 4، والتهذيب 8: 217 / 777. (3) الكافي 6: 191 / 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق. (1) التهذيب 8: 217 / 776. (2) تقدم في الباب 34 من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب 20 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 3 احاديث (1) الكافي 6: 189 / 1. (1) التهذيب 8: 223 / 801. (2) التهذيب 8: 223 / 802، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ولاء ضمان الجريرة. (*) ________________________________________