وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 45 ] ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: إذا عمى المملوك فقد عتق. ورواه الصدوق مرسلا (1). (29072) 2 - وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله الا انه قال: إذا عمى العبد (1). (29073) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن (أحمد ابن الحسن) (1) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عن ابيه (عليهما السلام) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فاعتق اشل أعرج قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه الا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى. (29074) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البخترى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان امير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج. ________________________________________ (1) الفقيه 3: 84 / 305. (2) الكافي 6: 189 / 2 والتهذيب 8: 222 / 798. (1) الفقيه 3: 84 / 304. 3 - الكافي 7: 463 / 16، والتهذيب 8: 308 / 1145. (1) في الكافي: أحمد بن الحسين. (4) الكافي 6: 196 / 11. (*) ________________________________________