وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] (29058) 11 - وعنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك إذا كانوا شركاء. أقول: تقدم وجهه (1). (29059) 12 - وعنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال: إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق (1) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (2) وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم. أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكلية، وقد تقدم ما يدل على بطلان هذا العتق (3). محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز مثله (4). (29060) 13 - وباسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ________________________________________ (11) التهذيب 8: 221 / 793، والاستبصار 4: 3 / 9. (1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب. (12) التهذيب 8: 221 / 794، والاستبصار 4: 4 / 12. (1) في الفقيه زيادة: نصيبه (هامش المخطوط). (2) في نسخة: يوما (هامش المصححة الثانية). (3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب. (4) الفقيه 3: 67 / 227. (13) الفقيه 3: 67 / 224. (*) ________________________________________