وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق شركا (1) له في غلام مملوك عليه شئ ؟ قال: لا. وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار وانه يستسعى العبد فيما بقى، ويستحب له ان يشترى ما بقى ويعتقه، واستدل بما مضى (3) ويأتي (4). (29056) 9 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلى بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ؟ قال: ان ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذى أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك لما أفسده. (29057) 10 - وعنه عن القاسم بن محمد عن على قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة (1) ثم يستسعى فيما بقى ليس للباقى أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة. ________________________________________ (1) في الاستبصار: شركة (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 219 / 787، والاستبصار 4: 2 / 4. (3) مضى في الاحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب. (4) يأتي في الحديثين 9 و 10 من هذا الباب. (9) التهذيب 8: 220 / 790، والاستبصار 4: 4 / 11. (10) التهذيب 8: 221 / 792، والاستبصار 4: 2 / 5. (1) في التهذيب: قيمته. (*) ________________________________________