وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] الكنانى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني (1) ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر ؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها (2) ويستسعيها. (29061) 14 - وباسناده عن أبي بصير مثله الا أنه قال: وان كان الذى اعتقها محتاجا فليستسعها. 19 - باب انه يشترط في العتق الاختيار فلا يصح عتق المكره (29062) 1 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن عتق المكره ؟ فقال: ليس عتقه بعتق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29063) 2 - وبالاسناد عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه ؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث. ________________________________________ (1) في المصدر: تقومني. (2) في المصدر: يقومها. (14) الفقيه 3: 67 / 225. الباب 19 فيه حديثان (1) الكافي 6: 191 / 1. (1) التهذيب 8: 217 / 775. (2) الكافي 6: 127 / 2، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من ابواب مقدمة العبادات. (*) ________________________________________