وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذى اعتقه لانه أفسده على أصحابه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3). (29053) 6 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذى اعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقى ؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقى منه (1). محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان مثله (2). (29054) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: ان كان موسرا كلف أن يضمن فان كان معسرا خدمت (1) بالحصص. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2). (29055) 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد ________________________________________ (2) التهذيب 8: 220 / 789، والاستبصار 4: 3 / 8. (6) الكافي 6: 183 / 6. (1) في نسخة زيادة: بقيمته يوم اعتق (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 219 / 784، والاستبصار 4: 3 / 6. (7) التهذيب 8: 219 / 785، والاستبصار 4: 3 / 7. (1) في الفقيه: اخدمت (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 67 / 222. (8) التهذيب 8: 219 / 786، والاستبصار 4: 2 / 3. (*) ________________________________________