وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق (1) ثم يسعى العبد في حساب ما بقى حتى يعتق. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم مثله (2). (29051) 4 - وبالاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه (1) وهو صغير وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذى حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول، وامر الاول (2) أن يسعى في نصفه الذى لم يحرر حتي يقضيه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه (3). (29052) 5 - وعن عدة من اصحابنا - (علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلى بن محمد بن عبد الله القمى وأحمد بن عبد الله وعلى بن الحسن (1) جميعا) (2) - عن أحمد بن محمد بن خالد عن ________________________________________ (1) في التهذيب زيادة: منه ما اعتق (هامش المخطوط). (2) التهذيب 8: 221 / 791، والاستبصار 4: 4 / 13. (4) الكافي 6: 183 / 4. (1) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة. (2) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة. (3) الفقيه 3: 67 / 223. (5) الكافي 6: 183 / 5. (1) في نسخة الحسين (هامش المصححة الثانية). (2) فيه بيان العدة التي تروي عن احمد بن محمد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر كتاب (منه قده) - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب (منه قده). (*) ________________________________________