وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] 12 - باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته أو امته وشرط عليه ان اغارها رد في الرق أو كان عليه مائة دينار أو غير ذلك (29025) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال: يجوز عليه شرطه. (29026) 2 - قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل اعتق مملوكه على ان يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز. (29027) 3 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة جميعا عن اسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق ؟ قال: له شرطه. (29028) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحمدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتى فان تزوجت عليها أو ________________________________________ الباب 12 فيه 4 احاديث (1) الفقيه 3: 69 / 233. (2) الفقيه 3: 69 / 234. (3) الكافي 6: 179 / 3، والتهذيب 8: 222 / 795. (4) الكافي 6: 179 / 4. (*) ________________________________________