وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] عليا (عليه السلام) اعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا (1)، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2) وفي المهور (3) وغير ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 11 - باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث (29024) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها ؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن يعقوب بن شعيب (1). ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب (2). ________________________________________ (1) في المصدر: رياحا. (2) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار. (3) تقدم في الباب 40 من ابواب المهور. (4) تقدم في الباب 36 من ابواب احكام العقود. (5) يأتي في البابين 4 و 11 من ابواب المكاتبة، وفي الباب 21 من ابواب موانع الارث. الباب 11 فيه حديث واحد (1) الكافي 6: 179 / 2. (1) التهذيب 8: 222 / 797. (2) الفقيه 3: 69 / 235. (*) ________________________________________