وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج قال: (عليه شرطه) (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (3). 13 - باب كراهة تملك ذوى الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث واستحباب عتقهم لو ملكوا (29029) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن على الكوفى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم (1) يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده (2) وليس له أن يبيعه ولا يستعبده. (29030) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن على بن ________________________________________ (1) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الاول. (2) التهذيب 8: 222 / 796. (3) تقدم في الباب 6 من ابواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 5 احاديث (1) التهذيب 8: 242 / 875، والاستبصار 4: 16 / 51. (1) في التهذيب زيادة: هل. (2) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحرارا، لورثوه، أو على كون الميت مملوكا (منه قده). (2) التهذيب 8: 242 / 876، والاستبصار 4: 16 / 52. (*) ________________________________________